1

يعفى المشتركون في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك. ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.