9
إذا نقصت قيمة الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لقاء نقص قيمة الضمانة بكتاب منه دون حضور المدين أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية إذا كانت الضمانات المبحوث عنها في الفقرة السابقة قد جرى التأمين عليها من قبل المدين لدى إحدى الجهات التأمينية بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل في هذه الحال حكما إلى المصرف حقه في الضمانات على ما يعود للمدين لدى الجهة التأمينية.

