8
1- تضع الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف أموال المدين أو كفلائه المنقولة وغير المنقولة وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بدون حضور المدين أو الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف حق الأفضلية في التسجيل لدى هذه الدوائر. 2- على الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة أن تصدق على وضع إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو كافة الإشارات في السجل الخاص المحفوظ لدى المصرف ويعتبر وضع الإشارة مانعا لنقل الملكية وعلى المصرف أن يقدم كتاب الترقين على أموال المدين وكفلائه فور التسديد إلى هذه الدوائر.

