7
يقوم عاملو المصرف المحلفون بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقاري المعاون بتنظيم محاضر التأمين أو الرهن وعقود الاستقراض وسندات الدين وسماع إقرار المدين والكفيل وعلى مسؤوليتهم وتكون الصكوك المنظمة من قبل عاملي المصرف المذكورين قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري ودوائر التسجيل الرسمية الأخرى دون أية معاملة أخرى كما تكون معفاة من كل رسم أو طابع.

