التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

1- كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض والسلف سواء أكانت من أموال المصرف أو عن طريقه من أموال الغير يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك وتطبق عليه أحكام هذا المرسوم التشريعي كالمدين الأصيل. 2- تعتبر أموال المصرف وحقوقه من أموال الخزينة العامة وحقوقها. 3- للمصرف حق الامتياز والأولوية وفق أولويات الكتاب الرابع من القانون المدني بكافة مطاليبه على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديه أم غير مرهونة وذلك لاستيفاء حقوقه كافة. 4- تؤمن الحكومة حراسة أبنية المصرف في جميع المناطق وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجاناً الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم. 5- لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال بموجبها.