التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف مما يلي: 1- رأس المال. 2- الأموال الاحتياطية. 3- الودائع والمدخرات. 4- حسم الأسناد أو الاستلاف بضمانتها لدى مصرف سورية المركزي. 5- القروض الداخلية والخارجية.