3
علاوة على الأغراض المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي واستثناء من أحكام المادة 100 الفقرة 1 من القانون رقم 23 لعام 2002 يجوز للمصرف: 1- أن يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفسه أو بالمشاركة مع غيره أو بالوساطة نقدا أو إقراضاً. 2- أن يقوم بوظيفة عميل لمصرف سورية المركزي في الأماكن التي لا يوجد فيها فروع لمصرف سورية المركزي وفقا للاتفاقات التي تعقد بينهما لهذه الغاية.

