2
أغراض المصرف: 1- القيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به أو بمنتجاته. 2- تشجيع الادخار. 3- تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها.
التشريعات السورية
2
أغراض المصرف: 1- القيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به أو بمنتجاته. 2- تشجيع الادخار. 3- تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها.