التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

أغراض المصرف: 1- القيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به أو بمنتجاته. 2- تشجيع الادخار. 3- تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها.