التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

المصرف الزراعي التعاوني مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها في مدينة دمشق ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة المصرف.