التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز وكذلك قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة.