10
لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز وكذلك قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
التشريعات السورية
10
لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز وكذلك قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة.