التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.