11
يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
التشريعات السورية
11
يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.