التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

38

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة لاسيما القانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم23 لعام 2002 والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.