التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

37

يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.