36
تعتبر الأموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من ديون المصرف وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في مراقبتها وتحصيلها.
التشريعات السورية
36
تعتبر الأموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من ديون المصرف وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في مراقبتها وتحصيلها.