التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

36

تعتبر الأموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من ديون المصرف وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في مراقبتها وتحصيلها.