التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

39

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على المصرف الزراعي التعاوني الحالي وتلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970 وتعدل سائر الأحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم التشريعي.