التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

33

كل من استلف أو استقرض من المصرف بطريق التحايل أو ساعد غيره على ذلك كالاستقراض تحت أسماء مستعارة أو الإيجار الوهمي أو غير ذلك من الأساليب الاحتيالية الأخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.