33
كل من استلف أو استقرض من المصرف بطريق التحايل أو ساعد غيره على ذلك كالاستقراض تحت أسماء مستعارة أو الإيجار الوهمي أو غير ذلك من الأساليب الاحتيالية الأخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.
التشريعات السورية
33
كل من استلف أو استقرض من المصرف بطريق التحايل أو ساعد غيره على ذلك كالاستقراض تحت أسماء مستعارة أو الإيجار الوهمي أو غير ذلك من الأساليب الاحتيالية الأخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.