32
توزع الأرباح السنوية الصافية للمصرف بعد اقتطاع ضريبة الدخل على الأرباح على النحو التالي: 1- 45% خمس وأربعون بالمائة لتغذية الأموال الاحتياطية لحين بلوغها ما يعادل رأس المال الأسمى للمصرف. 2- 55% خمس وخمسون بالمائة تسديدا لرأس المال غير المدفوع ويحول الرصيد الباقي إلى صندوق الدين العام عند بلوغ رأس المال المدفوع ما يعادل رأس المال الأسمى.

