31
لا يحق للمدينين في حالة تعددهم أو للورثة أو للكفلاء أو لورثتهم أن يجروا منفردين أو مجتمعين قسمة الأموال المرهونة أو إفرازها رضائية كانت أو قضائية أو انتقالية إلا بموافقة المصرف الصريحة ويشترط أن يستوفى المصرف مقدما جميع مطاليبه أو أن يأخذ الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن تلك المطاليب لقاء تأمينات كافية عند إبرام العقد الجديد.

