التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

30

1- لا تحول وفاة المدين أو كفيله ولا التبدل في أهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المصرف وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. 2- تطبق أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات ويكتفى في تعيين الورثة بمضبطة من مختار محلة المورث وصورة قيد سجلات نفوس للورثة المذكورين في المضبطة.