التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

34

كل من وظف الأموال أو المواد العينية المستقرضة من المصرف في غير الغاية المخصصة لها في عقد القرض يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.