التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

27

إن كل اعتراض يقدم أو دعوى تقام من قبل المدين أو كفيله أو غيرهما لا يؤخران التنفيذ الإجباري ولا بيع الأموال المقدمة للمصرف كتأمين منقولة كانت أو غير منقولة الجاري من قبل المصرف أو بناء على طلبه ولا يجوز بحال من الأحوال توقيف التنفيذ إلا إذا تم إيداع المبالغ المستحقة الأداء من رأس مال وفوائد ومصاريف قبل الإحالة القطعية فيتوقف التنفيذ وتلغى المزايدة.