28
يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الإجباري ماعدا رسوم الدلالة التي يدفعها المشترى عند اقتران المزايدة بإحالة قطعية.
التشريعات السورية
28
يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الإجباري ماعدا رسوم الدلالة التي يدفعها المشترى عند اقتران المزايدة بإحالة قطعية.