التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

28

يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الإجباري ماعدا رسوم الدلالة التي يدفعها المشترى عند اقتران المزايدة بإحالة قطعية.