التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

26

يقوم المصرف بإبلاغ المدين أو الكفيل أو ورثتهما الإنذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد أو السند وفق الإجراءات والأصول القانونية للتبليغ.