25
في حال التنفيذ الجبري يستغني لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة المقدمة للمصرف كتأمين ويكتفى بقيود السجل العقاري أو ما في حكمه إلا إذا تراءى للمصرف أن أوصاف الأموال غير المنقولة غير مطابقة للأوصاف المبينة في العقد حين طرحها للبيع أو إذا طلب المدين أو الكفيل ذلك.

