التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

25

في حال التنفيذ الجبري يستغني لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة المقدمة للمصرف كتأمين ويكتفى بقيود السجل العقاري أو ما في حكمه إلا إذا تراءى للمصرف أن أوصاف الأموال غير المنقولة غير مطابقة للأوصاف المبينة في العقد حين طرحها للبيع أو إذا طلب المدين أو الكفيل ذلك.