24
في حال بيع المحجوزات من قبل المصرف يستوفى المصرف مطاليبه من بدل البيع فورا بعد البيع ودون حاجة لأية معاملة أخرى وإذا تحقق بعد البيع أن حاصل بيع الأموال المنقولة المحجوزة والتأمينات الأصلية والإضافية لا تكفي لتسديد كامل الدين يحصل الباقي فورا من قبل المصرف وذلك ببيع المقدار الكافي من أموال المدين أو الكفيل في الكفالة المطلقة المنقولة وغير المنقولة غير المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم.

