التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

24

في حال بيع المحجوزات من قبل المصرف يستوفى المصرف مطاليبه من بدل البيع فورا بعد البيع ودون حاجة لأية معاملة أخرى وإذا تحقق بعد البيع أن حاصل بيع الأموال المنقولة المحجوزة والتأمينات الأصلية والإضافية لا تكفي لتسديد كامل الدين يحصل الباقي فورا من قبل المصرف وذلك ببيع المقدار الكافي من أموال المدين أو الكفيل في الكفالة المطلقة المنقولة وغير المنقولة غير المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم.