23
ينذر المصرف المدين والكفيل أو ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.
التشريعات السورية
23
ينذر المصرف المدين والكفيل أو ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.