التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

23

ينذر المصرف المدين والكفيل أو ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.