التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

22

لا يحق للمدينين أو كفلائهم المطالبة بأية عوائد فائتة أو فوائد على الأموال المحجوزة لصالح المصرف.