21
إذا تخلف المدين عن تسديد احد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده ومصاريفه مستحق الأداء ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
21
إذا تخلف المدين عن تسديد احد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده ومصاريفه مستحق الأداء ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.