التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

21

إذا تخلف المدين عن تسديد احد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده ومصاريفه مستحق الأداء ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.