20
إن رفع إشارة الحجز عن تأمينات المدينين الذين يدفعون ديونهم وإعادة الأسناد والوثائق المتعلقة بمعاملات المصرف إليهم لا تحول دون مطالبتهم بما قد يظهر عليهم من الذمة عند إجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الإجباري على أموال المدين أو الكفيل المنقولة وغير المنقولة بعد إخطارهم وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي كما أن المصرف ملزم بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الذمة المترتبة له إلى من سددت عن ذمته مديناً كان أو كفيلاً.

