19
يحق للمصرف أن يضع عند اللزوم حراسا قضائيين على أموال المدينين الذين يشك في استعدادهم لتأدية ما يستحق عليهم من أموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت أو غير مرهونة تأمينا لحقه وذلك في الحالتين التاليتين: 1- بعد الاستحقاق وتستوفى النفقات من المدين ذي العلاقة مع بقية ذمته المستحقة. 2- قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على المصرف وفى حال عدم الدفع في الاستحقاق تكون على المدين.

