التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

يحق للمصرف أن يضع عند اللزوم حراسا قضائيين على أموال المدينين الذين يشك في استعدادهم لتأدية ما يستحق عليهم من أموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت أو غير مرهونة تأمينا لحقه وذلك في الحالتين التاليتين: 1- بعد الاستحقاق وتستوفى النفقات من المدين ذي العلاقة مع بقية ذمته المستحقة. 2- قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على المصرف وفى حال عدم الدفع في الاستحقاق تكون على المدين.