التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

18

إن جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق الرهن أو التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين إنما تتلف من ماله.