18
إن جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق الرهن أو التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين إنما تتلف من ماله.
التشريعات السورية
18
إن جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق الرهن أو التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين إنما تتلف من ماله.