17
إذا تدنت أسعار الأموال المرهونة لدى المصرف بحيث لا تكفي القيمة الباقية لتغطية الدين من رأس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين أو كفيله بتغطية الفرق الحاصل بين ما تؤمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار القرض إما عينا أو مالا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإنذار وإذا تأخر لأي سبب كان يصبح الدين بكامله مستحق الأداء مع فوائده وتوابعه.

