التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

1- يحصل المصرف مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقا لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ويعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صلاحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وتعديلاته. 2- إن المدين ملزم بالحفاظ على الأموال والضمانات المرهونة من تعرضها للتلف ويجب عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لدرء الخطر المحتمل وقوعه عليها. وإذا لم يتخذ المدين الإجراءات المقتضية خلال مدة يحددها له المصرف بإنذار أو إذا تعذر إنذاره أو كانت الضرورة لا تسمح بالتريث لتبليغ الإنذار أو انقضاء مدته يحق للمصرف أن يباشر ذلك بنفسه على حساب المدين دون إنذار.