التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

إن جميع مطاليب المصرف واجبة الأداء في مركز المصرف الذي عقد الدين في منطقته غير أن الدفعات المؤداة لصندوق أي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرئ ذمة المدين تجاه المصرف اعتبارا من تاريخ الدفع وفى حالة عدم الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.