14
إن جميع مطاليب المصرف واجبة الأداء في مركز المصرف الذي عقد الدين في منطقته غير أن الدفعات المؤداة لصندوق أي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرئ ذمة المدين تجاه المصرف اعتبارا من تاريخ الدفع وفى حالة عدم الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

