التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
30
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

13

جميع دعاوى المصرف أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به لها صفة الأولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان ومجالس الإدارة.