13
جميع دعاوى المصرف أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به لها صفة الأولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان ومجالس الإدارة.
التشريعات السورية
13
جميع دعاوى المصرف أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به لها صفة الأولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان ومجالس الإدارة.