التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

98

يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وأوجه استعمال وتوزيع الأموال العائدة للجمعية سواء في إنشاء جمعية جديدة أو تجزئتها أو عمل لمنفعة عامة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.