98
يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وأوجه استعمال وتوزيع الأموال العائدة للجمعية سواء في إنشاء جمعية جديدة أو تجزئتها أو عمل لمنفعة عامة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
98
يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وأوجه استعمال وتوزيع الأموال العائدة للجمعية سواء في إنشاء جمعية جديدة أو تجزئتها أو عمل لمنفعة عامة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.