التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

97

يتم انقضاء الجمعية أو حلها بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام بناءً على قرار الهيئة العامة واقتراح اتحاد المحافظة.