التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

96

تنقضي الجمعية أو تحل في الأحوال الآتية: 1- إذا نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى للتأسيس المنصوص عليه في هذا القانون. 2- إذا اندمجت في جمعية أخرى أو جزئت إلى جمعيتين. 3- إذا تعذر عليها مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطراباً مستمراً أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقررها هذا القانون والنظام الداخلي أو لحدوث منازعات بين الأعضاء. 4- إذا انتهت المدة المعينة لها ولم يمدد أجلها. 5- إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها أو طرأت عليها عقبات تحول دون إتمامها. 6- إذا ضاع رأس مالها كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلاً أو داعياً للخسارة.