التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

99

يجوز الطعن في قرار الحل أو الانقضاء أمام محاكم البداية في منطقة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بدون رسوم ومصروفات ويكون حكمها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.