99
يجوز الطعن في قرار الحل أو الانقضاء أمام محاكم البداية في منطقة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بدون رسوم ومصروفات ويكون حكمها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
التشريعات السورية
99
يجوز الطعن في قرار الحل أو الانقضاء أمام محاكم البداية في منطقة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بدون رسوم ومصروفات ويكون حكمها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.