التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

93

يجوز منح المنظمات إعانات من الجهات العامة والسلطات المحلية لما تقوم به من الخدمات الاجتماعية في منطقة عملها.