94
يحق لمجلس إدارة الجمعية كفالة المنظمات وأعضائها لدى المصارف على القروض والسلف الزراعية وغيرها الموسمية والمتوسطة والطويلة الأجل التي تمنحها هذه المصارف.
التشريعات السورية
94
يحق لمجلس إدارة الجمعية كفالة المنظمات وأعضائها لدى المصارف على القروض والسلف الزراعية وغيرها الموسمية والمتوسطة والطويلة الأجل التي تمنحها هذه المصارف.