التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

94

يحق لمجلس إدارة الجمعية كفالة المنظمات وأعضائها لدى المصارف على القروض والسلف الزراعية وغيرها الموسمية والمتوسطة والطويلة الأجل التي تمنحها هذه المصارف.