التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

92

تتمتع المنظمات الفلاحية المؤسسة وفقاً لهذا القانون بالمزايا الآتية: ‌أ- تعفى من جميع الرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على التواقيع والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل. ‌ب- تعفى من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والجرارات وسيارات العمل والحصادات والمواد وأجهزة الضخ واللوازم التي تحتاجها في ممارسة نشاطها ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام كما تعفى من الضرائب والرسوم البلدية على اختلاف أنواعها وتعفى معاملات العضو مع الجمعية من جميع الرسوم والطوابع. ‌ج- تعفى من تقديم التأمين المؤقت و50% من التأمين النهائي في المناقصات والمزاودات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة في دائرة أعمالها وتكون لها الأفضلية عند تساوي الشروط. ‌د- تمنع تخفيضاً قدره 5% على الأقل من أثمان جميع السلع المشتراة من سائر الجهات العامة وكذلك قيمة الخدمات التي تؤديها هذه الجهات على أن لا تقل عن سعر التكلفة. ‌ه- تمنح تخفيضاً قدره 25% على الأقل من أجور نقل العدد والآلات والمواد والمنتجات العائدة لها والمنقولة على السكك الحديدية ووسائل النقل العائدة للجهات العامة. ‌و- تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والإطلاعات والكشوف بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها المصارف والشركات والهيئات للمنظمات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة على التسجيل وتعفى جميع عقود البيع والشراء والرهن التي تصدر عنها من كافة الرسم التي تتعلق بعمليات التسجيل العقاري كما تعفى العقارات التي تملكها المنظمة من ضريبة ريع العقارات والعرصات حتى تاريخ تسجيل هذه العقارات بأسماء أعضائها. ‌ز- يسمح بإجراء معاملات الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني على العقارات التي على صحائفها إشارة الوقف والعائدة ملكيتها للمنظمات التعاونية أو أعضائها أو الاتحادات مع بقاء نوعها الشرعي على الوجه الوارد في صحائف السجل العقاري بدون أي تبديل.