التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

87

الاتحاد العام منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي واجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.