التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

88

يختص الاتحاد العام في القطر بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي إضافة للأمور التالية: 1- الإشراف على المنظمات الفلاحية في القطر والعمل على تحقيق أهدافها. 2- الاهتمام بالمصالح التي تهم الفلاحين والعمل على تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين والعمال والمنظمات الشعبية الأخرى. 3- قيادة وتمثيل الفلاحين ومنظماتهم في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات المحلية والدولية وعقد مثل هذه المؤتمرات. 4- المشاركة في رسم السياسة الزراعية في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها. 5- وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية المنظمات في مجال الإنتاج والخدمات. 6- مشاركة الهيئات المختصة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتطوير الإنتاج الزراعي. 7- المشاركة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الأساسية المتعلقة بالقطاع الزراعي. 8- العمل على تحقيق وحدة نضال الطبقة الفلاحية العربية وإقامة اتحاد عام للفلاحين العرب. 9- تنظيم الصلات والعلاقات الخارجية بين المنظمات الفلاحية في القطر ومثيلاتها في الخارج. 10-مشاركة الجهات المختصة في إعداد الكوادر الفلاحية. 11-رعاية مصالح الفلاحين غير المنظمين في منظمات فلاحية والعمل على تنظيمهم. 12-إصدار الصحف والمجلات والنشرات لتحقيق أهداف وأغراض التنظيم الفلاحي.