86
يختص الاتحاد بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي إضافة للأمور التالية: 1- اقتراح الخطط للاتحاد العام ومراقبة تنفيذ الخطط المقررة للمنظمات الأدنى وتنفيذ برامج الأعمال المقررة. 2- معالجة كافة القضايا الفلاحية التي تتجاوز حدود وصلاحيات المنظمات الأدنى. 3- تمثيل الفلاحين في اللجان والمجالس والهيئات التي تشكل في المحافظة. 4- المشاركة في وضع الخطة الزراعية للمحافظة. 5- إبداء المشورة للاتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور فلاحي المحافظة وقضايا الإنتاج. 6- مشاركة الجهات المختصة في إعداد الكوادر الفلاحية. 7- تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين والعمال.

