التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

85

الاتحاد منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي واجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.