84
تختص الرابطة في المنطقة بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي بالإضافة للأمور التالية: 1- اقتراح الخطط الإنتاجية ومراقبة تنفيذ الخطط المقررة للمستويات الأدنى وتنفيذ برامج الأعمال المقررة للرابطة. 2- معالجة كافة القضايا الفلاحية التي تتجاوز حدود وصلاحيات المنظمات الأدنى. 3- تمثيل الفلاحين في اللجان والمجالس والهيئات التي تشكل في المنطقة.

