74
يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل والتضامن في تسديد جميع قروضها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل ويجوز بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح الاتحاد نزع يد العضو المدين الذي لم يسدد التزامه التضامني مع الجمعية عن استثمار أرضه أو آلياته أو حيواناته بصورة مؤقتة واستثمارها من قبل الجمعية حتى تسديد الديون المترتبة على هذا العضو وفقاً للتعليمات التي يصدرها الاتحاد العام.

