التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

74

يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل والتضامن في تسديد جميع قروضها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل ويجوز بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح الاتحاد نزع يد العضو المدين الذي لم يسدد التزامه التضامني مع الجمعية عن استثمار أرضه أو آلياته أو حيواناته بصورة مؤقتة واستثمارها من قبل الجمعية حتى تسديد الديون المترتبة على هذا العضو وفقاً للتعليمات التي يصدرها الاتحاد العام.