التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

73

يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر كانون الأول من ذات السنة.