73
يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر كانون الأول من ذات السنة.
التشريعات السورية
73
يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر كانون الأول من ذات السنة.