72
تمسك الجمعية سجلاً خاصاً بمعاملاتها مع الأعضاء وآخر لمعاملاتها مع غير الأعضاء ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة فيها حجة على العضو وعلى الجمعية وتبين التعليمات الصادرة عن الاتحاد العام والإجراءات التنفيذية لتنظيم العمل بهذه المادة.

